مثل خمسة أو ستة فدادين من مائة ابن عرفة اللخمي أراد إذا كانت متفرقة في المائة لأنه كالهالك وكثير من الناس لا يتكلف جمع مثل ذلك ولو سلمت الخمسة على المعتاد من سلامتها لزمه كراؤها ثم قال ابن عرفة وذكر الصقلي كلام محمد ولم يقيده و إن حدث خلل في العقار المكترى قبل تمام مدته لم الأولى لا يجبر بضم التحتية وسكون الجيم وفتح الموحدة آجر بمد الهمز وكسر الجيم أي مكر على إصلاح لما انهدم من العقار الذي أكراه مطلقا عن تقييده بعدم إضراره بالمكتري وحدوثه بعد العقد وإمكان السكنى معه ويخير المكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج على التفصيل المتقدم عن ابن رشد هذا مذهب ابن القاسم فيها وقال غيره يجبر عليه ابن عبد السلام وعليه العمل في زمننا بخلاف شخص ساكن في بيت غيره بكراء أصلح له رب البيت ما انهدم منه فتلزمه السكنى بقية المدة إن أصلح له قبل خروجه أي الساكن من البيت فإن أصلح له بعد خروجه منه فلا يلزمه سكناه بقيتها لانفساخ عقد الكراء بخروجه قبل الإصلاح فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى بيتا فهطل عليه فلا يجبر مكريه على طره ولا مكتريه عليه من كرائه وله الخروج في الضرر البين إلا أن يطره مكريه فلا خروج له ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت أو حائط فلا يجبر مكريها على بنائها إلا أن يشاء فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل إن شئت فاسكن أراد بجميع الكراء ولم يكن نقدا أو فاخرج وليس للمكتري أن يصلحها من كرائها ويسكنها إلا بإذن مكريها وإن بناها مكريها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري السكنى وليس له نقض الكراء إن بناها ربها قبل خروج المكتري منها وإن اكتريا أي المكتريان حانوتا بحاء مهملة ثم نون مضمومة ثم فوقية أي محلا معدا لبيع السلع وتنازعا في كيفية جلوسهما فيه لبيع السلع فأراد كل من المكتريين