أو الزرع السيل إلى أرض ه فنبت فيها فهو لرب الأرض التي انجر إليها فيها للإمام مالك رضي الله عنه وإذا انتثر للمكتري في حصاده حب في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها قال الإمام مالك رضي الله عنه الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع سحنون ولو قلع السيل شجرات من أرض فصيرها إلى أرض آخر فنبتت فيها فلينظر فإن كانت إذا قلعت وردت إلى أرضه تنبت فله قلعها وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها فهذا مضار وله القيمة وإن كانت الشجرة لو قلعت لا تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا فالذي نبتت في أرضه مخير بين أمر ربها بقلعها وإعطائه قيمتها مقلوعة ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى أن ينقله وطلب من صار في أرضه تنحيته عنه فلا يلزمه لأنه لم يجر شيئا ولزم الكراء مكتري الأرض لزرعها وصلة لزم بالتمكن منه إن سلم زرعها بل وإن فسد زرعه فيها لجائحة غير أرضية كبرد وجليد و طير وجراد وريح أو غرق بفتح الغين المعجمة والراء عطف على جائحة أو بكسر الراء عطف على فسد بعد إبان بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون أي وقت الحرث المعتاد بحيث لا تزرع إذا انكشفت فإن غرقت في إبان الحرث أو قبله واستمرت كذلك حتى فات إبانه سقط كراؤها لعدم تمكن المكتري من زرعها ابن شاس لا يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله من المنفعة ابن يونس لا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن ابن الحاجب لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة لزمه جميع الكراء إذ التمكن كالاستيفاء فيها إن أتى مطر بعد ما زرع وفات إبان الزراعة فغرق زرعه حتى هلك