لم يفت فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة ولو أعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها رجع ربها على الساكن بالكراء ولا رجوع للساكن على الوكيل أو كراء أرض مدة معلومة كعشر سنين لغرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء معلوم الصنف والعدد فإذا انقضت مدة الكراء فهو أي المغروس ملك لرب الأرض كله أو نصفه مثلا فلا يجوز للجهل بالكراء فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن ثمرها للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض فلا يجوز لأنه أكراها بشجر إلى أجل لا يدرى أيسلم إليه أم لا اللخمي وكذلك لو قال أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد العشر سنين فإن قال على أن لك نصفها من الآن جاز عند ابن القاسم وقال غيره لا يجوز وهو فسخ دين في دين و من اكترى أرضا ليزرعها سنة انقضت السنة في الأرض التي سقيها ب المطر أو النيل بالحصاد لزرعها سواء صادف تمامها بالشهور أو نقص عنه أو زاد عليه فليس لمكري الأرض قلعه ولا أجرة ما زاد على تمامها بالشهور فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة فأما أرض المطر فمحل السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها والمراد بالحصاد الإزالة سواء كانت بحصد أو قلع أو جز أو رعي فإن كان يخلف فبحصد آخر بطن وتنقضي السنة في أرض السقي بعين أو غرب أو ساقية بتمامها بالشهور الاثني عشر فإن تمت السنة بالشهور و الحال له أي المكتري فيها زرع أخضر ف ليس للمكري قلعه ولا أخذه ويلزمه بقاؤه إلى حصده وله كراء مثل الوقت الزائد على سنة لشهور ابن القاسم وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين للمكتري العمل إلى