لا يجوز اشتراط المرمة على المكتري إن لم يجب الكراء على المكتري لانتفاء عرف وشرط تعجيله لتهمة سلف وكراء ولأنه غرر غ هذا القيد ذكره ابن فتوح قائلا جاز إن كان الكراء على النقد بالشرط أو العرف وبه قيد في المدونة في جامع الطرر فقال معناه والكراء على النقد أو كانت سنتهم النقد وإلا لم يجز إذ لا يدري ما يحل بالهدم وقال اللخمي قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اكترى سنة بعشرين دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري منها لا بأس به أراد وإن كان الكراء مؤجلا فهذا الشرط لا يفسد العقد لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر أو ترقيع حائط وما أشبه ذلك مما يقل خطبه ولا يؤدي تعجيله إلى غرر أو شرط أن الترميم من عند المكتري فلا يجوز للجهالة في الكراء أو أكرى الحمام على شرط حميم أهل ذي الحمام أي اغتسالهم فيه بمائه على المكتري أو على شرط نورتهم بضم النون أي ما يطلي ذوو الحمام به أجسادهم لإزالة أشعارهم على المكتري فلا يجوز مطلقا عن التقييد بعدم علم عددهم فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى حماما على أن عليه لربه ما يحتاج أهله من نورة أو حميم فلا يجوز حتى يشترط شيئا معروفا أو اكتريت أرض لبناء أو غرس و لم يعين بضم الياء وفتح العين والياء الثانية مثقلا ما يفعل في الأرض من بناء أو غرس و الحال بعضه أي البناء أو الغرس أضر بالأرض من بعض و الحال لا عرف جار ببلدهما ببناء خاص أو غرس خاص فلا يجوز للغرر ابن الحاجب لو لم يعين في كراء الأرض بناء ولا غرسا ولا زرعا ولا غيرها وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه