وقيل الأخير فيما حان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده حكاهما عياض زاد المتيطي قيل ما هنا في غير الفنادق وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد أو شرط مرمة بفتح الميم والراء مثقلا عياض هو البناء والإصلاح على المكتري عند الاحتياج إليه من كراء وجب بشرط النقد أو اعتياده لا إن لم يجب فلا يجوز و جاز اشتراط تطيين الدار على المكتري أبو الحسن وهو جعل الطين على سقفها أو سطوحها لمنع نزول المطر منه ويسمى طرا بفتح الطاء وشد الراء حال كون الترميم من كراء وجب على المكتري تسليمه للمكري بشرط أو عرف قاله ابن فتوح وقيدت بتحديد بمرة أو مرتين مثلا في السنة لأنه معروف فإن لم يجدد وقال كلما احتاجت فلا يجوز لأنه مجهول وترك هذا المصنف ولا بد منه فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاج إليه من مرمة رمها المكتري فإن شرطا أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز ولا يجوز أن يشترط عليه من يسير مرمة إلا أن يكون ذلك من كرائها غ أما المرمة فقال في المدونة ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاج إليه من مرمة رمها المكتري فإن اشترط أن ذلك من الكراء جاز وأما التطيين فلم يصرح في المدونة بشرط كونه من الكراء الذي وجب وإنما قال ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز إذا سمى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة لأنه معلوم أبو الحسن ظاهره أن هذا زيادة على الكراء فيكون اكترى منه بما سمى وبالتطيين ويحتمل أنه هو الكراء طفي سوى المصنف رحمه الله تعالى بين المرمة والتطيين في اشتراط كونهما من كراء وجب وقد فرق بينهما في المدونة فلم يذكر في التطيين اشتراط كونه من الكراء وذكره في المرمة ونصها على اختصار أبي سعيد ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجت إليه من مرمة رمها المكتري فإن شرط أنها من الكراء