من اكترى مشاهرة كل شهر بكذا إذا سكن بعض الشهر كأربعة أيام لزم كلا منهما بقية الشهر فليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا الآخر ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله تنبيه اللخمي قد يلزم المكري الصبر إلى مدة لم يذكراها في العقد للعادة في ذلك كمن يكتري مطمرا ليطمر فيه قمحا وشعيرا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكري إخراجه ولا يجبر المكتري على إخراج ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة البيع في مثله فإن لم يبع فللمكري إخراجه وهكذا جرت العادة عندنا في كراء المطامير وإن أراد المكتري إخراج ذلك قبل غلائه فليس للمكري منعه منه لأن البقاء من حق المكتري ويعفى عما يكون في ذلك من غرر المدة لأنه مما تدعو الضرورة إليه وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان عليها وكذلك العادة في كراء المخزن للطعام في الصيف ويعلم أنه قصد أن يشتي عليه فليس للمكري إخراجه قبله نقله ابن عرفة ثم قال حاصل قوله أنه جعل خزن الطعام مؤجلا لغاية في حق المكتري على المكري دون العكس ومن الواضح كونه أجلا مجهولا وقوله يعفى عن غرر المدة للضرورة فاسد لأن هذه الضرورة مما شهد الشرع بإلغائها حسبما تقرر في بيع الغرر وأحاديث النهي عنه وكان ابن عرفة ممن ينشد لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك وشبه في اللزوم فقال ك كراء وجيبة بفتح الواو أي مدة معينة مصورة بشهر كذا أي بتسمية الشهر أو السنة كرمضان وسنة كذا كسنة سبعة وثمانين بتقديم السين أو ب هذا الشهر أو هذه السنة أو بقوله أكتريها أشهرا بفتح فسكون فضم جمع شهر أو سنتين أو بقوله أكتريها إلى كذا أي كتمام سنة سبعة وثمانين غ كأنه اختصر بهذا قول عياض في تنبيهاته لا خلاف إذا نص على تعيين السنة