لأنها الأصل في عقود المسلمين في كل حال إلا أن يغلب الفساد في عرفهم فالقول لمدعيه لنسخه الأصل قاله ابن رشد وابن عرفة وفيه خلاف وفسخت بضم فكسر مغارسة فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل في الأرض قبل ظهور فسادها فترد الأرض لربها ولا شيء لأحدهما على الآخر وإلا أي وإن لم تكن بلا عمل بأن عمل العامل فيها قبل ظهور فسادها فهل تمضي المغارسة بينهما إلى تمامها بالحد المدخول عليه كالصحيحة ويترادان أي رب الأرض وغارسها قيمة الأرض و قيمة العمل فيرجع رب الأرض بنصف قيمتها على العامل والعامل بنصف قيمة عمله على رب الأرض الأرض فيتقاصان ومن زاد عليه شيء يدفعه للآخر إن كان جعل رب الأرض للعامل جزءا من الأرض والشجر حين عقدها فإن لم يجعل له جزءا فتفسخ وهذه طريقة بعض المؤلفين فيها غير ابن رشد أو إن كان عقد المغارسة كذلك المذكور في كونه بجزء للعامل والموضوع ظهور الفساد بعد العمل فله أي العامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط أي ولا شيء له من الأرض والشجر وإلا إي وإن لم تكن كذلك في كونها بجزء للعامل بأن كانت بلا جزء له من الأرض والشجر ففي كونه أي العقد كراء للأرض فاسدا فالغلة كلها للعامل وعليه كراء المثل فيما مضى ويخير رب الأرض في إلزامه بقلع غرسه وإبقائه لنفسه ودفع قيمته له مقلوعا أو كونه إجارة للعامل فاسدة فالأرض والشجر لرب الأرض ولا شيء منهما للعامل حال كونها كذلك المذكور في أنه ليس للعامل إلا قيمة غرسه وعمله