ومنع بضم فكسر جمعها أي المغارسة مع بيع أو إجارة في عقد واحد وشبه في المنع فقال ك جمعها مع جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض ثم قال واقتسماها أي رب الأرض والغارس بها الأشجار إن بلغ الشجر الحد المشترط حال عقد المغارسة كالإثمار أو القامة أو نحوها أو الأشبار أو أبقياها مشتركة بينهما على ما دخلا عليه و توليا أي الشريكان في الأشجار العمل فيها بأنفسهما أو بأجرائهما في المتيطية ويتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية حتى تبلغ الإطعام أو تبلغ كل شجرة منها قامة أو نحوها أراد على حسب ما اتفقا عليه فتكون الأرض حينئذ والشجر بينهما فيقتسمانهم ا إن أحبا أو ينقيانهما مشتركين بينهما على الشيوع إن شاءا ويكون العمل بينهما بقدر حظ كل منهما وإن هلكت الأشجار بعده أي الحد المشترط بآفة أو عاهة أو جائحة سماوية أو احتراق فالأرض مشتركة بينهما أي ربها والعامل على حسب ما عقدا عليه من مناصفة أو غيرها ابن سلمون إذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه فإن لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فالأرض بينهما ونحوه في المتيطية ومفهوم بعده أنها إن هلكت قبله فلا شيء للعامل كالجعالة ولا شيء للعامل فيما أي الشجر الذي قل بفتح القاف واللام مثقلا إن بطل الجل بضم الجيم وشد اللام أي هلك أكثر الشجر ولم ينبت في حال إلا أن يتميز الأقل السالم بناحية من الأرض