عنه ابن القاسم أراد كالقامة أو نصفها زاد غيره أو ستة أشبار ونحوها بشبر متوسط فإن اتفقا على تحديدها بقدر لا تبلغه الشجر إلا بعد إثمارها فسدت ابن رشد وشرط صحتها توفيتها بشباب معلوم قبل الإطعام المتيطي إن جعلاها إلى قدر سمياه ويثمر الشجر قبله فلا يجوز ابن عرفة في سماع حسين بن عاصم لابن القاسم ما حد الشباب الذي وصف مالك قال حد الشجر في ارتفاعها قدرا معلوما كقامة أو نصفها وما أشبه ذلك في سعفات يلقيها الشجر معروفة والسعفة بالتحريك غصن النخل قاله الجوهري وشبه في الجواز فقال كتحديدها أي المغارسة بالإثمار ابن عرفة سمع ابن القاسم جواز حدها بالإثمار ابن رشد أجازه في هذا السماع وفي رسم الجواب وفي الموازية وله في موضع آخر منها منعه لأنه لا يدري متى تثمر المصنف الظاهر أن هذا ليس خلافا حقيقيا وأن القول بالجواز محمول على ما يعلم وقت إطعامه بالعادة والقول بالمنع محمول على ما لا يعلم وقت إطعامه أو تحديدها ب أجل من الأشهر والسنين يتم دونه أي قبل الإثمار ابن عرفة وإن حدها بأجل دون الإطعام ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن عاصم ابن القاسم وما في أثنائه مع رواية الواضحة لا يجوز تحديدها بأجل تبلغه بعده أي الإطعام الكافي المغارسة إلى الإطعام هي الجائزة الصحيحة ابن سلمون المغارسة إلى الإثمار جائزة وتجوز إلى شباب معلوم ما لم يكن يثمر قبله المتيطي إن جعلت إلى الإثمار كان حسنا لأنه معروف ومثله في مفيد الحكام لابن هشام وفي المهذب الرائق في تدريب القضاة وأهل الوثائق ابن رشد وأما إذا كان الأجل إلى ما فوق الإطعام فلا تجوز المفيد فإن حدا شبابا يكون بعد الإطعام أو مدة تكون فوقه فلا تجوز وتفسخ ومثله في المهذب والعتبية من سماع ابن القاسم فيمن أعطى رجلا أرضه ليغرسها على أنها إن بلغت كذا قدرا سمياه فالأرض والشجر بينهما فأطعمت قبله قال لا يصح أن يتعامل على مثل هذا ولا تصح المعاملة في هذا لا على ما دون الإطعام أو إلى الإطعام