المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم في أحدهما أي الأرض أو الشجر لخروجها عن موردها فيها إن قلت له اغرس هذه الأرض شجرا أو نخلا فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بيننا نصفين جاز وإن قال فالأصول بيننا فقط فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه حتى تبلى فلا يجوز ا ه وكذا لا يجوز أن يشترط أنه لا حق له في الشجر وأنه لا ينتفع منها إلا بغلتها قاله في سماع عيسى ابن القاسم ابن عرفة شرط صحتها كون الأرض والشجر بينهما ودخل في الأرض المشتركة بينهما بالمغارسة ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أي يشترط رب الأرض عدم دخوله فيها أولا بشد الواو أي حين عقدها اعلم أن الأرض ثلاثة أقسام الأول الموضع المغروس فيه الشجر ودخوله فيها شرط صحة الثاني الأرض التي بين الشجر فهو مشترك بينهما فللعامل جزؤه منه مع بقاء الشجر وبعد فنائه إلا إذا استثناها ربها حين العقد فلا يستحق العامل شيئا منها الثالث الأرض البعيدة عن الغرس فلا يستحق العامل شيئا منها أيضا وإن لم يستثنها ربها وهذه والأولى مفهوم ما بين الشجر ففيه تفصيل وأنه قسم ابن رشد والمتيطي وابن عرفة وغيرهم المغارسة إلى الأقسام الثلاثة التي تقدمت ابن عرفة المغارسة جعل وإجارة وشركة في الأصول سمع ابن القاسم من قاضى رجلا على غرس نخل أرضه على أن له في كل نخلة تنبت جعلا مسمى وإن لم ينبت فلا شيء له وله الترك متى شاء فلا بأس به إن شرطا النخل قدرا يعرف أربع سعفات أو خمسا ابن رشد المغارسة على الجعل جائزة وكذا على الإجارة وعلى جزء من الأصل وفيها إن قلت له اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بطائفة أخرى من أرضك جاز ككراء الأرض بالخشب وإن قلت له اغرسها شجرا أو نخلا فإذا بلغت كذا وكذا سعفة والشجر قدر