فسخها ومفهوم الشرط أنها إن كانت تجب فيها مساقاة فلا تفسخ وهو كذلك لئلا يضيع عمل العامل فيتمم العمل وله مساقاة مثله للضرورة لأنه لا يدفع العوض إلا من الثمرة فلو فسخت قبل تمامه فلا شيء له لأنها كالجعل لا يستحق عوضها إلا بالإتمام ابن رشد ما يرد فيه العامل إلى أجرة مثله يفسخ متى عثر عليه قبل العمل أو في أثنائه عياض وله من الأجر بحساب عمله وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله فيفسخ ما لم يعمل فإن فات بابتدائه العمل بما له بال فلا تفسخ إلى انقضاء أمدها وله فيما بقي من الأعوام مساقاة مثله و إن ظهر فسادها بعد تتميم العامل ل ه أي العمل فله أجرة المثل إن كانا خرجا أي رب الحائط والعامل في عقدهما عن حقيقتها ها أي المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو البيع الفاسد كأن بفتح فسكون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل صلته ازداد أي أخذ أحدهما من الآخر زيادة عن حظه عن الثمر ومفعول ازداد عينا أو عرضا فإن كان آخذ العين أو العرض العامل فقد خرج إلى إجارة فاسدة إذ آل أمرهما إلى استئجار رب الحائط العامل بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء الثمرة المجهول وإن كان آخذه رب الحائط فقد خرجا إلى بيع جزء الثمر قبل زهوه بالعين أو العرض وعمل العامل وإلا أي وإن لم يخرجا في عقدهما عن حقيقة المساقاة ف له مساقاة المثل أي الجزء الذي يساقى به مثله في مثل هذا الحائط في الثمرة فإن أجيحت الثمرة فلا شيء له على رب الحائط بخلاف أجرة المثل ففي ذمته ولو أجيحت عياض الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة ابن رشد إن فاتت بالعمل فأصل ابن القاسم أنهما إذا خرجا فيها عن حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيدها إياها خارجة عنها فإنه يرد فيها إلى أجرة مثله إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل وذلك مثل أن