فإطلاقه هنا يقيده ما سيأتي فيها وما لم يكن في الحائط يوم العقد فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ولا يجوز شرطه في صغير ورب حائط تكفيه دابة واحدة لصغره فيصير كاشتراط جميع العمل على ربه وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط دواب أو رقيقا ليسوا في الحائط أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز ابن ناجي لا ينبغي على التحريم بدليل ما بعده وأصرح منه قوله لا يجوز هذا هو المشهور ابن نافع لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه اللخمي هذا أقيس ولا يصح عقد المساقاة بشرط زيادة من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها معينا كوسق لأحدهما أي رب الحائط والعامل على الآخر عياض ولا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه أورد البساطي أنه يلزم من التجديد الزيادة أي فاشتراط عدم شرطه أغنى عن اشتراط عدم الزيادة وأجاب بأن نفيه لا يستلزم نفيها فينتفي مع ثبوتها في شرط عمل العامل في حائط آخر لرب الحائط المساقى عليه وعمل عامل المساقاة جميع ما أي العمل الذي يفتقر أي يحتاج الحائط إليه عرفا بضم فسكون أي في عرف وعادة أهل البلد ولا يشترط تفصيله لقيام العرف مقام الوصف فإن لم يكن لهم عرف فلا بد من وصفه من عدد حرث وسقي ماء وسائر الأعمال قاله الباجي فيها للإمام مالك رضي الله عنه جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم يشترط ذلك عليه عياض من الشروط أن يكون العمل على العامل الحط في أكثر النسخ عمل بصيغة الفعل الماضي من العمل والعامل فاعله وجميع مفعوله وفي بعض النسخ وعلى العامل بجر العامل بعلى ورفع جميع على أنه مبتدأ تقدم خبره والمعنى واحد على أن على أبين في الدلالة على اللزوم فيها وجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم يشترط ذلك عليه ا ه يعني جميع العمل