باب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح أي توافق الحكم الشرعي مساقاة مشتقة من السقي لأنه غالب عملها وهو من العامل فقط فهي عن المستعمل في فعل فاعل واحد كسافر وعافاه الله تعالى وهو قليل والكثير استعماله في فعل فاعلين عليهما كالمشاركة والمقاصة وهي رخصة مستثناة من الإجارة بمجهول وكراء الأرض بما يخرج منها إن اشتملت على بياض أي أرض خالية يزرعها العامل وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها وبيع الغرر ابن عرفة المساقاة عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمر للعامل ومساقاة البعل ا ه الحط يبطل طرده بعقدها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن القاسم غ في تكميله انظر هل يبطل طرده بالمساقاة بكيل معلوم لاندراجه في القدر البناني لو قال بدل قوله بقدر ببعض غلته أو كلها لكان أحسن ابن عرفة وفيما تلزم به أربعة أقوال الأول العقد الثاني الشروع الثالث حوز المساقي فيه الرابع أولها لازم وآخرها كالجعل والأول نقل الأكثر عن المذهب وهو مذهب المدونة اللخمي هي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر لأنه إن أصيبت الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الحائط به والجهل بقدر الحظ وربا الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه العامل ويأخذ عوضه طعاما ابن عرفة والدين بالدين لأن عمله في الذمة وعوضه متأخر ابن شاس ومن المخابرة وهو كراء الأرض بما يخرج منها إن كان فيها بياض يزرعه العامل