والعامل الثاني على حسب ما دخل عليه رب المال مع العامل الأول ويغرم العامل الأول للثاني حصته مما جبر به رأس المال وتمام ما دخل معه عليه إن كان أكثر مما دخل عليه رب المال مع الأول مثاله دفع رب المال للأول خمسين يعمل بها على ثلث ربحها فنقصت عشرين بتجره أو نحو سرقة ودفع الثلاثين الباقية لمن يعمل بها على نصف ربحها فصارت بتجر الثاني مائة وعشرة فلرب المال خمسون رأس ماله والباقي ستون يعطي العامل الثاني ثلثها عشرين ويأخذ ثلثيها أربعين ويغرم العامل الأول للعامل الثاني عشرة عوض نصف العشرين التي جبر بها المال من ربح الثاني وعشرة أيضا تمام نصف الستين فيتم له أربعون وهي نصف ربحه وهو ثمانون فيها إذا أخذ المقارض المال على النصف فدفعه إلى آخر على الثلث فالسدس لرب المال ولا شيء للمقارض الأول لأن القراض جعل فلا يستحق إلا بالعمل ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول منها أربعين ثم دفع الأربعين إلى الثاني على النصف أيضا فصارت مائة ولم يعلم الثاني ذلك فرب المال أحق بأخذ الثمانين رأس ماله ونصف ما بقي وهي عشرة ويأخذ الثاني عشرة ويرجع على الأول بعشرين دينارا وهي تمام نصف ربحه على الأربعين وشبه في عدم استحقاق شيء من الربح الذي تضمنه قوله والربح لهما أي والربح لرب المال والعامل الثاني ولا شيء منه للعامل الأول لأنه متعد فقال ككل آخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة مال من مالكه للتنمية لمالكه كوكيل على التجر ومبضع معه فتعدى على المال بتصرفه فيه بغير ما أذن له فيه مالكه فإن ربح فلا شيء له من ربحه وإن خسر فعليه خسره نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عامل القراض إذا شارك أو باع بدين مثلا بلا إذن رب المال فإن خسر المال فعليه خسارته لتعديه وإن ربح فالربح بينه وبين رب المال نظرا لما دخلا عليه ابتداء إلا إذا تعدى بالمقارضة فلا شيء له من الربح كما تقدم ومفهوم للتنمية أن من أخذه لا لها كالمودع بالفتح وللوصي والغاصب والسارق واتجر فيه فربح فله ربحه وإن خسر فعليه خسره ق أبو محمد المقارض إنما أذن له في تحريك