سواء وحكمه بضمانه يدل على منعه ابتداء وقيل خلاف الأولى ابن الحاجب فالأولى للعامل أن لا يحركه خليل إنما الذي فيها فلا يعمل بصيغة النهي وظاهره المنع وعليه حملها اللخمي وغيره ابن عرفة قول ابن الحاجب خلاف ظاهر قولها ونقلها ابن شاس على الصواب مثل ظاهر قولها ا ه طفي انظر ما نسبه لابن شاس مع قوله وإذا كان المال عينا عند موت ربه فلا ينبغي للعامل تحريكه بعد موته ا ه ولذا قال في توضيحه في قول ابن الحاجب فالأولى نحوه في الجواهر ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن منها لتجارة فلا يعمل به وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع سلعا مضى على القراض ابن يونس يريد وكذلك إن ظعن به لسفر فليمض على قراضه شغل المال أو لم يشغله أو شارك العامل بمال القراض صاحب مال بلا إذن رب المال فيضمن إن لم يكن عاملا آخر لرب المال بل وإن شارك عاملا آخر لرب المال فيضمن كل منهما ما دفعه له رب المال فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره فهذا إن شارك كأنه أودع غيره أو باع العامل شيئا من سلع القراض بدين بلا إذن رب المال فيضمن فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال فإن فعل بغير إذنه ضمن وهذا ما لم يشترط في أصل العقد أبو الحسن لأن بيوع المسلمين إنما هي بالنقد في الغالب فإن وقع عقد القراض مبهما انصرف إلى العرف ا ه فيؤخذ منه أنه إذا كان العرف البيع بالدين انصرف المبهم إليه وهو ظاهر طفي أو قارض العامل بمال القراض عاملا آخر وتنازع زرع وساقى وشارك وباع وقارض في بلا إذن من رب المال فيضمن فيها لا يبضع العامل من المال بضاعة فإن