باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به القراض أي حقيقته شرعا في المقدمات مأخوذ من القرض وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر فلما اتفق صاحب المال والعامل فيه على أن ينفع كل منهما صاحبه اشتق له هذا الاسم وهو القراض والمقارضة بصيغة المفاعلة الدالة على وقوع الفعل من الجانبين وهذا اسمه عند أهل الحجاز وأهل العراق ولم يقولوا قرضا ألبتة ولا عندهم كتاب القراض وقالوا مضاربة وكتاب المضاربة أخذا من قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ومن قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض وذلك أنه كان الرجل في الجاهلية يدفع ماله إلى رجل ليخرج به إلى الشام أو غيره فيبتاع المتاع على شرط قسمة ربحه بينهما وفي قول الصحابة للإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في قصة ابنيه عبد الله وعبيد الله رضي الله تعالى عنهما لو جعلته قراضا دليل على