وقال أشهب يقسم به إذا بدا صلاحه فقال عياض قوله في البقل لا يعجبني بالخرص ثم ذكر قياس ذلك على قول مالك في منع قسمة الثمار بالخرص غير النخل والعنب ثم قال والبقل أبعد من الثمار فاختلف في تأويلها فحملها سحنون على المنع جملة وأنكر ذلك عليه ابن عبدوس وقال إنما منع ذلك ابن القاسم إذا كانت على التأخير وأما على الجذ فتجوز وهو قول أشهب وهذا دليل الكتاب بعد عندهم في مسألة الزرع أنه يجوز بيعه بالخرص على الجذاذ وكذلك في البلح الصغير وكذا قوله في فداني كراث بفدان كراث أو سريس أو سلق قال لا خير فيه إلا على الجز ثم قال وكذلك البقل عندي كله يبين أن المنع عنده إن لم يكن على الجز ا ه وكلامه وإن كان في البقل لكن يؤخذ العموم من استدلاله في جميع الثمار ولو بعد طيبها ما عدا ما يحرم الفضل فيه وهو ظاهر ولا شك أن الثمار التي منع مالك الخرص فيها بعد الطيب والمراد بالتأخير غير النخل والعنب وقال ابن رشد قسم الزرع قبل بدو صلاحه على أن يحصد منهما مكانه جائز على الاختلاف في قسمة البقل القائم بالخرص والثمر الذي يجوز فيه التفاضل ا ه فعلم من كلام ابن رشد وعياض التسوية بين البقل والثمار التي يجوز فيها الفضل والزرع قبل بدو صلاحه لاشتراك الجميع في العلة وهو جواز الفضل والمراد بالبقل غير ما يحرم الفضل فيه كالبصل ونحوه ولا فرق فيما يجوز فيه الفضل بين طيبه وعدمه حيث دخلا على جزه والله الموفق أو قسم فيه فساد للمقسوم فلا يجوز لأنه إضاعة مال كياقوتة أو كجفير كذا في كثير من النسخ بجيم وفاء عقبها تحتية وراء وفي بعض كخفين مثنى خف فعلى الأول المعنى ظاهر وهو منع قسمة ما يفسد بها لا بالقرعة ولا بالمراضاة كلؤلؤة وفص وخاتم وجفير سيف وأما على الثاني فلا يخلو الكلام من إشكال لأنه إما أن المنفي قسمة القرعة فيفهم أن قسمة المراضاة جائزة في الياقوتة والجفير جميعا وليس كذلك لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة