في قسمة القرعة إن كانت من صنف واحد بل ولو كانت من أصناف صوف وحرير وقطن وكتان ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى أرأيت من مات وترك ثياب حرير وقطن وكتان وجبابا وأكسية أيقسم كل نوع على حدة أم يجعل ذلك كله في القسم كنوع واحد قال أرى أن يجمع البز كله في القسمة فيجعل نوعا واحدا فيقسم على القيمة مثل الرقيق عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه نوع واحد وفيهم الصغير والكبير والهرمة والجارية الفارهة وثمنهم متفاوت بمنزلة النوعين أو أشد فالبز عندي بهذه المنزلة وكذلك تقسم الإبل وفيها أصناف والبقر وفيها أصناف فتجمع كلها في القسم على القيمة عياض البز بفتح الباء أطلقه في الكتاب على كل ما يلبس كان صوفا أو خزا أو كتانا أو قطنا أو حريرا مخيطا أو غير مخيط لا يجوز أن يجمع في قسمة القرعة كبعل أي أرض يشرب زرعها بعروقه من ندواتها فيستغني عن السقي و أرض ذات أي صاحبة بئر يسقى زرعها بمائه أو ذات غرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي دلو كبير ينزع به الماء من البئر لسقي الزرع لأن زكاة زرع البعل العشر وزكاة زرع ذات البئر أو الغرب نصف العشر ولو قدم هذا عند قوله ولو بعلا وسيحا لكان أحسن ق في الموطإ يجوز قسم البعل مع ما يسقى سيحا دون نضح الباجي هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية بيع الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهم فيه في قسمه تحريا ولا يجوز قسم ثمر على شجره وزرع قائم بأرضه بالتحري إن لم يجذاه أي لم يدخل المتقاسمان على جذ الثمر أو الزرع عقب قسمه بأن دخلا على إبقائه إلى انتهاء طيبه أو أطلقا فإن دخلا على جذه عقبه جاز غ أشار بهذا المفهوم إلى قولها