كلام المدونة الذي جعله مخالفا لكلام ابن عرفة و يجوز أخذ أحدهما أي الشريكين قطنية كفول و أخذ الآخر قمحا فيها لو اقتسما قمحا وقطنية فأخذ هذا الحنطة وأخذ هذا القطنية يدا بيد جاز ولو كان هذا القمح وهذا القطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه مكانهما ابن حبيب إن كان في حصاده تأخير دخله بيع طعام غير يد بيد تنبيه ابن عاشر من قوله وجاز صوف على ظهر غنم إلى قوله إن اتفق القمح صفة كله في قسمة المراضاة وقوله بز خاص بالقرعة بدليل لا كبعل وقوله أو ثمر أو زرع فيهما وكذا ما بعده فتأمل كلام المصنف تجده في غاية الإجحاف أفاده البناني و يجوز خيار أي شرطه في القسمة أحدهما أي المتقاسمين ك خيار البيع المشترط فيه في قدر مدته المختلفة باختلاف المبيع من عقار ورقيق وبهيم وعرض وفيما يقطعه ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو اقتسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز وليس لمن لا خيار له رد ذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم للبيع فذلك كالبيع و يجوز لمن كانت له شجرة في أرض غيره وانقلعت غرس شجرة أخرى في مكان شجرته من جنسها أو غيره إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك بقلعك أو بنحو ريح وسيل إن لم تكن الشجرة التي أردت غرسها مكان المنقلعة أضر من المنقلعة بأن كانت مساوية لها أو خفيفة عنها فإن كانت أضر بكثرة عروقها فلا يجوز لك غرسها إلا برضا صاحب الأرض ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا انقلعت نخلة لك في أرض رجل من