وأجره أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على الشركاء ب حسب العدد لرؤسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار والذي به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء ق فيها لا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجره على جميعهم من طلب القسم ومن أباه وكذلك أجرة كاتب الوثيقة ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء وقوي بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم فلا يكفي النصيب في الأجرة وكره بضم فكسر للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم فإن كانت من بيت المال أو من وقف فلا يكره أخذها ومحله في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة كما في المدونة والعتبية ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر ق كره مالك رضي الله تعالى عنه لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا ابن القاسم وكذلك قسام الغنائم ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز ابن رشد وكذلك إن استأجر القوم قاسما فلا كراهة فيه ومن هذا جعل الشرط مالك رضي الله تعالى عنه إنما رزق الشرط على السلطان ابن رشد هذا كما قال فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه و قسم بضم فكسر أو بفتح فسكون العقار أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر و قسم غيره أي العقار من سائر المقومات بالقيمة لا بالمساحة ولا بالعدد ق ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهم إذا عدلت بالقيمة اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب كون قيمتهما سواء وتعقب ابن عرفة هذا