منهما أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار ا ه في التوضيح هذا القسم أي المهايأة على قسمين مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان أشار المصنف إليهما بقوله فالأولى إلى قوله مدة معينة وقوله أو إحداهما راجع إلى الدارين وقوله مدة معينة يعم الصورتين ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأول مثله والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف الدارين فإنها مقاسمة أعيان وقوله وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار أي من غير تعيين مدة ا ه وقال ابن عبد السلام قوله وغير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ولا يشترط ضرب الأجل لأن كل واحد منهما له أن يحل متى شاء ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي اللازمة إلا بأن يأخذ أحدهما بيتا من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك لا تجوز المهايأة في غلة للمشترك إن كانت بأكثر من يوم بل ولو يوما كخذ غلته يوما وأنا آخذها يوما وهكذا للغرر وأشار بولو إلى قول محمد تسهل في اليوم الواحد ق ابن المواز لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي وما تكتسب غدا فلك وكذلك العبد بينكما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غدا فهو جائز وكذلك شهرا وأنا شهرا محمد لا يجوز في الكسب ولو يوما واحدا وقد سهله مالك رضي الله تعالى عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه ا ه تنبيهان الأول الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة وعلى هذا اقتصر ابن عرفة وبه قطع عياض والذي في المقدمات لا تجوز القسمة بالمهايأة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة الثاني في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم ويجبر على