يكون الخيار فيه إلا باستحقاق ماله بال وقول المصنف المتقدم أو استحق شائع وإن قل في الذي لا ينقسم ومن لم يعرف هذا ممن حشى تت اعترضه بما تقدم للمصنف اغترارا منه بظاهره لقصور باعه وقلة اطلاعه والكمال لله باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها ابن عرفة القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا نقله الشيخ عن ابن حبيب ورواه ابن وهب في طعام سلم ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما وتعيين مشتري أحد ثوبين أحدهما وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه يموت الزائد عليه قبل تعيينه بالقسمة ولم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحوه وعرفها الغبريني بأنها اختصاص الشريك بما كان له مشاعا يرد بأن اختصاص الشريك بالمشاع ثابت حال شركته خاصة لها أو عرضا عاما لها ولمقابلها فهو مباين للقسمة أو أعم منها فيمتنع تعريفها به ودليل ثبوته حال الشركة فقوله مع غيرها إن باعت إحدى الزوجتين الوارثتين دارا حظها منها فالأخرى أحق بالشفعة فيه من سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاعا ما كانت أشفع وإن عنى بقوله اختصاص الشريك أن يتعين له ما كان مشاعا ففيه عناية بغير لفظ يعينها مع يسره ويبطل اطراده باختصاص موصى له بعدد من أكثر منه المتقدم ذكره واختصاص من تعدى على شريكه ما أتلف من المشترك بينهما المثلي قدر حظ المتعدي كنقله قفيز حنطة بينهما في مفازة غررا تلف قدر حظ الناقل منه ا ه وتعقب ابن ناجي حد ابن عرفة بمن اشترى ويبة مثلا من صبرة يأخذها منها وهي ليست بقسمة وحده ينطبق عليها لأن مشتري الويبة صار مالكا لها في الصبرة البساطي