معنى ما في المدونة اللخمي إن أتيا معا بما لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن بأن قال البائع مائتين والمشتري مائة وقلنا القول للمشتري إن أشبه بيمينه ف نكل شخص مشتر عن اليمين وحلف البائع وغرم المشتري مائتين ففي الأخذ للشقص بالشفعة بما أي القدر الذي ادعى المشتري وهي مائة في المثال لأنه أقر بأنه مائة وأن البائع ظلمه في المائة الثانية وبه قال ابن المواز أو بما أدى بفتح الهمز والدال مشددا أي دفع المشتري للبائع وهما المائتان وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته بمائتين ولو حلفت لانفسخ البيع وسقطت الشفعة قولان لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على أرجحية أحدهما غ ليس هذا مفرعا على اختلاف المشتري والشفيع بل على اختلاف البائع والمشتري يظهر بأدنى تأمل وأشار به لقول ابن يونس ابن المواز فإن حلف البائع أنه باعه بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء بمائتين وأخذها الشفيع بمائة لأنه الثمن الذي أقر به المشتري وقال إن البائع ظلمه وأخذ ما ليس عنده له وقال ابن عبد الحكم وأصبغ يأخذ بمائتين ابن يونس لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية ولو حلفت لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة وإن ابتاع أي اشترى شخص أرضا ب شرط دخول زرعها الأخضر في الابتياع فاستحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة نصفها فقط أي دون زرعه واستشفع أي أخذ المستحق النصف الآخر بالشفعة لأنه تبين أنه شريك للبائع بطل البيع في نصف الأرض المستحق وفي نصف الزرع الذي في النصف المستحق لبقائه