ابن يونس أراد مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة لم يحط للشفيع شيئا وكانت الوضيعة هبة للمبتاع وقال في موضع آخر إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبة ولا يحط عن الشفيع شيئا ابن يونس وهذا والأول سواء وإن استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة الثمن المدفوع في الشقص وهو مفهوم كعبد أو عرض أو الثمن المثلي بعد أخذ الشفيع بالشفعة بقيمة المقوم أو بمثل المثلي رجع البائع المستحق من يده على المبتاع بقيمة شقصه أو رد بضم الراء وشد الدال الثمن المقوم أو المثلي على المشتري بعيب بعد الأخذ بها أي الشفعة تنازع فيه استحق ورد رجع البائع على المشتري بقيمة شقصه لأنه خرج من يده هو وبدله إن كان الثمن مقوما بل ولو كان الثمن مثليا قاله محمد وسحنون وغيرهما وصوبه جماعة وأشار بولو لما في كتاب محمد يرجع بمثل المثلي المستحق أو المعيب ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع أخذه بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع فإن أخذه الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده ويأخذ من المبتاع قيمة شقصه وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة لأن البيع فسد لعينه والعيب لو رضيه البائع لتم وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في الشقص وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضى الشقص للشفيع ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا كانت أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان ومن ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا