ثالثها أن يكون الشفيع غائبا ويرفع المشتري إلى الحاكم ويطلب منه القسمة بينه وبين الغائب والقسم عليه جائز فقسم عليه بعد الاستقصاء وضرب الأجل وهو لا يبطل شفعته فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب فله الأخذ بها وإليه أشار بقوله أو قاسم قاض عنه أي الغائب رابعها أن يكذب المشتري في الثمن فيترك الشفيع ويقاسم المشتري ثم يتبين كذبه ويأخذ الشفيع بالشفعة وإليه أشار بقوله أو ترك الشفيع الأخذ بالشفعة لكذب في الثمن وقاسم المشتري فهدم وبنى خامسها أن يكون قد اشترى الجميع فهدم وبنى وغرس ثم استحق نصفها وأخذ نصفها الآخر بالشفعة وإليه أشار بقوله أو اشترى الدار كلها وهدم وبنى ثم استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة نصفها أي الدار فالثالث والخامس ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز وباقيها ذكره ابن شاس وزاد سادسا وهو أن يقول المشتري وهبني الشريك الشقص بغير ثواب فيقاسمه الشفيع ثم يثبت بعد الهدم والبناء الشراء فأما جوابا ابن المواز فصحيحان إلا أن ابن عرفة قال في قسم القاضي يريد أنه قسم عليه على أنه شريك غائب فقط لا على أنه وجبت له شفعة ولو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز قسمه لكان كقسمه هو بنفسه إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله فلو جاز قسمه عليه مع علمه بوجوب شفعته لما كانت له شفعة ولما تقررت شفعته لغائب لقدرة المشتري على إبطالها بهذا وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون واعترضها ابن عرفة بأن الأول إن كان معناه أنه وكل في مقاسمة شريكه المعين لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع لأحد جوابي محمد لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا شفعة له فامتنع كونه تصويرا للمسألة والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضا لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه