بالشفعة قبل انقضاء مدة الكراء ف في فسخ عقد كرائه أي المشتري وبه أفتى ابن عتاب وجماعة وعدم فسخه وبه أفتى ابن مغيث وجماعة آخرون تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه مبناه هل الشفعة استحقاق قاله القرطبيون أو بيع قاله الطليطليون ق تردد ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه فهل له أن يفسخ ذلك الكراء أفتى ابن مغيث وغيره بعدم فسخه وأفتى ابن عتاب وغيره بفسخه ونص ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع نزلت بطليطلة وأكراه لعشرة أعوام فأفتى ابن مغيث وابن رافع رأسه وغيرهما بأنه ليس له فسخ الكراء إنما له الأخذ بالشفعة كعيب حدث بالشقص الشارقي وكتبتها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن العطار وابن مالك أن له الأخذ بالشفعة وأن يفسخ الكراء وقد نزلت مرة أخرى فأفتى فيها ابن عتاب بفسخ الكراء إلا في المدة اليسيرة كشهر هذا إن علم المبتاع أن له شفيعا وإلا فلا يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ لأنه فعل ما جاز له ابن سهل هذا رجوع منه عما حكاه الشارقي عنهم و إن نقص الشقص عند المشتري قبل أخذه بالشفعة بتغير سوق أو بدن أو صفة ولو بفعل المشتري لصحة ملكه وأخذه الشفيع بالشفعة ف لا يضمن المشتري للشفيع نقصه بفتح النون وإهمال الصاد أي ما نقص من الشقص ق فيها مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بئر ولا يسقط عن الشفيع شيء من الثمن لذلك إما أخذه وإما تركه فإن هدم المشتري الشقص وبنى المشتري بدل ما هدمه ثم أخذه الشفيع بالشفعة فله أي المشتري قيمته أي البناء حال كونه قائما يوم قيام الشفيع لتصرفه في ملكه مع ما يخص قيمة العرصة بلا بناء من الثمن الذي اشترى به وللشفيع