وهب شقصا للثواب ففيه الشفعة لأنها بيع لكن لا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب فقال ابن القاسم لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضي عليه ويعرف و لا شفعة في مبيع بشرط خيار لبائع أو مشتر أو أجنبي لعدم لزومه إلا بعد مضيه أي البيع بإمضاء من له الخيار أو بانقضاء زمنه والشقص بيد مشتريه فيها لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته ووجبت أي ثبتت الشفعة ل شخص مشتري جزء عقار بشرط ه أي الخيار أولا على مشتري باقيه بتلا ثانيا أمضى الخيار والشراء إن كان قد باع المالك داره مثلا نصفين نصفا خيارا ابتداء ثم باع نصفها لآخر بيعا بتلا بفتح الموحدة وسكون المثناة أي لازما منبرما فأمضى بيع الخيار من له الخيار بناء على انعقاد بيع الخيار وإمضاؤه تتميم فقد تجدد ملك مشتري البتل على ملك مشتري الخيار وأما على أنه منحل والإمضاء إنشاء للبيع وهو المشهور فالشفعة لمشتري البتل لتجدد ملك مشتري الخيار عليه ق اللخمي إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البتل و لا شفعة في شقص عقار مبيع ب بيع فاسد لعدم شرط أو وجود مانع لأنه لم ينقل ملكه لمشتريه في كل حال إلا أن يفوت الشقص بيد مشتريه بتغير سوق أو بدن ف فيه الشفعة بالقيمة التي لزمت المشتري بالفوت ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يفسخ البيع الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه ولو علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات الشقص ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة