وهذا أخذ من يد البائع هذا حاصل ما ذكره ز وهو ظاهر ونحو قول ابن عرفة كل مشترك لا شفعة فيه فباع بعض الشركاء نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينعقد البيع أفاده البناني والله أعلم و لا شفعة في نجوم كتابة مشتركة باع بعض الشركاء فيها نصيبه منها ق ابن عرفة مقتضى كلام ابن شاس إن كاتبا عبدا باع أحدهما حظه من كتابته أن ثم قول أن لشريكه أن يشفع ولم أعرفه وإنما في المذهب كون المكاتب أحق بما بيع من كتابته وفي الموطإ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها ابن رشد أي بما يعطى فيها من لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم وأما على رواية أشهب فظاهرها أنه أحق وإن نفذ بيعها وروى مطرف وغيره مثلها و لا شفعة في شقص دين مشترك باعه بعض الشركاء ق ابن رشد اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك أبو عمر جاء في الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين واختلف في هذا أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وإطلاق الشفعة في هذا مجاز و لا شفعة لصاحب علو على صاحب سفل سفل و لا شفعة في عكسه أي لصاحب سفل على صاحب علو إذا باع أحدهما لأنهما جاران ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن له دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منهما و لا شفعة في شقص زرع مشترك بأحد الشريكين فيه وحده بل ولو بيع بأرضه أي معها والشفعة في شقص الأرض ما ينوبه من الثمن وسواء بيع بعد يبسه أو قبله عند ابن القاسم وفرق بين الزرع مع الأرض والثمر مع الشجر بأن البائع إذا استثنى الثمرة قبل إبارها لم يجز وإذا استثنى الزرع جاز لأنه مقصود وإن لم يصح بيعه منفردا حينئذ وبأن الزرع ليس ولادة والثمرة ولادة ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه وأما الزرع المشترك إذا باع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه وهو لا