الشفعة في العروض وهي لا شفعة فيها لا يخفى سقوطه لذي فهم ابن عبد السلام ونقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بينهما لا ينقسم بما يقف عليه من ثمن إذا دعي أحدهما لبيعه قال وجوابه بأن المأخوذ هو كل المشترك لا حظ الشريك ليس بقوي قلت قوله جبرا يمنع دخوله لأن قدرة كل منهما على الزيادة في ثمنه تمنع كون أخذه منه جبرا الحط قوله أخذ شريك أي بجزء شائع لا بأذرع غير معينة ففيها خلاف قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به بأمره وأثبتها أشهب ابن عرفة وفي كون حكمها تعبدا أو معللا بما يأتي نقل ابن العربي عن إمام الحرمين وقول ابن رشد في أجوبته أجمع أهل العلم على أنه لأجل دفع ضرر الشريك الذي أدخله البائع وفيه منافاة لقوله بعد في كونها لضرر الشركة أو القسم قولا المتأخرين وتتعلق بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا إن كان الشريك مسلما باع شريكه المسلم لمسلم أو ذمي أو ذميا باع شريكه المسلم لمسلم بل ولو كان الشريك ذميا باع شريكه المسلم شقصه كله أو بعضه لذمي آخر وأشار ب ولو إلى قول ابن القاسم لا شفعة في هذه لأن الخصومة فيها بين ذميين فلا نحكم فيه حتى يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وشبه في ثبوت الشفعة فقال ك الشفعة بين شريكين ومشتر من أحدهما ذميين بكسر الياء الأولى جمع ذمي تحاكموا أي ترافعوا إلينا لنحكم بينهم بحكم الإسلام فنحكم بها بينهم وإن لم يتحاكموا إلينا فلا وكذا إن طلب بعضهم حكمنا وأبى غيره ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما ابن يونس لأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب ابن القاسم في المجموعة إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين