فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من ابتاع منه إن لم يقدر على حل ذلك عنه لأنه قد أكذب ما ثبت وإن لم يدع مدفعا رجع على من ابتاع منه وتكتب أعذر إلى فلان فيما ثبت فقال لا مقال لي في ذلك ولا مدفع إلا الرجوع على من ابتعت منه و إن بيع عرض بعرض ثم استحق أحدهما فيرجع المستحق منه في بيع عرض بسكون الراء فضاد معجمة كعبد بعرض كجمل بما أي العرض الذي خرج من يده أي المستحق منه إن لم يفت لانفساخ البيع أو ب قيمته أي الذي خرج من يده إن فات وكان من المقومات وإلا فبمثله ق للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه فيأخذه إن وجد وإن فات بتغير سوق أو بدن لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة ولا يجتمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو قيمتها أبو الحسن لأن البيع صحيح وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين واستثنى من الرجوع بما خرج أو قيمته فقال إلا نكاحا أصدقها فيه عرضا ثم استحق من يدها قبل البناء أو بعده فله الرجوع على زوجها بقيمة العرض المستحق لا ببعضها قبل البناء وصداق مثلها بعده و إلا خلعا بضم الخاء المعجمة أي طلاقا بعرض ثم استحق فللزوج الرجوع على دافع العرض بقيمته لا بالعصمة ولا بخلع المثل ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه إن تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها ومن نكح بعبد فاستحق أو وجدت به عيبا فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمه العبد لا بمهر مثلها وتبقى زوجة له والخلع بهذه المنزلة أشهب سواء استحق بملك أو حرية فإنها ترجع بقيمته و إلا صلح جان مجنيا عليه أو وليه عن جرح أو قتل عمد لا دية له مقدرة