به وإن أراد بعوضه عرض المستحق فليس بصحيح في نفسه ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح ا ه ونقله البناني وقد أشار الحط لدفع استشكال غ بتقريره السابق وقوله وهذا يفرقه ذهن الطالب إلخ وتبعه ز وهو ظاهر وإن قال البناني أنه لا يدفعه والله أعلم و إن استحق ما أي المصالح عنه الذي بيد المدعى عليه ففي الصلح على الإنكار يرجع المدعى عليه على المدعي بما أي عين المصالح به الذي دفع ه المدعى عليه للمدعي إن لم يفت وإلا بأن فات بتغير سوق أو ذات ف يرجع المدعى عليه على المدعي بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا وسواء كان ذلك بحضرة الصلح أو بعد طول و إن استحق بيد المدعى عليه في الصلح على الإقرار من المدعى عليه بالمدعى به للمدعي الأول لا يرجع المدعى عليه على المدعي بشيء لإقراره أن المدعى به للمدعي الأول الذي صالحه وأن المدعي الثاني ظلمه فيه ق فيها لابن القاسم إن كان الصلح على الإنكار واستحق ما بيد المدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته أشهب وإن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم فليرجع على المدعي بما دفع إليه الطحاوي لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي وإنما أخذ منه ظلما قال وهذا قول أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وابن أبي ليلى ومن قال بقولهم أبو الحسن والعمل عندنا اليوم على ما في كتاب الطحاوي والمدنيين أنه لا يرجع ويقال للمستحق من يده تأخذ النسخة وترجع على بائعك بالثمن أو تخاصم ثم لا رجوع لك ا ه الحط وانظر ما معنى قوله ويقال للمستحق من يده إلخ والله أعلم وفي معنى الحكام إذا أعذر للذي ألقى في يده العبد أو الدابة فالصواب أن يقول لا