أم لا على ما ذكرنا أبو الحسن يعني فيمن ابتاع عبدين في صفقة وشبه المصنف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن المأخوذ من كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذلك ولذا قال اللخمي ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح منه على عبد آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى في صفقة واحدة يريد إن كانا متكافئين أو استحق الأدنى ورجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء كان المستحق الأول أو الآخر وإن استحق الأجود رد الآخر والله أعلم وهل يقوم بضم التحتية وفتح القاف والواو مثقلا أي يعتبر العبد الأول المشترى بصفاته يوم الصلح مع تقويم المصالح به يومه عياض لأنه يوم تمام قبضهما وقاله أبو عمران أو يقوم الأول يوم البيع والثاني يوم الصلح وذكره عبد الحق في نكته في الجواب تأويلان لقول ابن القاسم فيها كأنهما في صفقة وعاب أبو عمران التأويل الثاني فقال قال ابن القاسم فيها فيهما كأنهما في صفقة وهو قال في صفقتين وإن ادعى شخص على آخر بشيء معين فأقر له به و صالح المدعى عليه المدعي بشيء واستحق بضم التاء وكسر الحاء ما أي الشيء المصالح به الذي بيد مدعيه أي الشيء المعين الذي أقر به المدعى عليه رجع المدعي على المدعى عليه في شيء معين مقر بفتح القاف به من المدعى عليه إن لم يفت المقر به بتغير سوق ولا ذات وهو عرض أو حيوان وإلا لم يفت بأن فات بتغير ذات أو سوق ف يرجع المدعي في عوضه أي المدعى به المعين وهو قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا ق فيها لابن القاسم من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلح على الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت فإن