طفي قوله وليس كذلك بل يأمره بقلعه إلخ فيه نظر والصواب إبقاء كلام المصنف على ظاهره أن الخيار للمستحق إن شاء أمره بقلعه وإن شاء أخذه مجانا كما في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح وغيرهم ابن يونس ابن القاسم وأشهب إن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا ينتفع به قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء وما عزاه للتوضيح ليس فيه ونصه وإن كان قيامه بعد الزرع وقبل ظهوره أو بعده وقبل الانتقاع به فيه أن يأمره بقلعه أو يأخذه ابن القاسم وأشهب بلا ثمن ولا زريعة ا ه وإلا لم يبلغ الزرع حد الانتفاع به بأن استحقت الأرض بعد بلوغه طورا ينتفع به فيه إذا قلع ولو لرعي البهائم فله أي المستحق قلعه أي أمر زارعه به إن لم يفت بفتح التحتية وضم الفاء أي يمض وقت ما أي الزرع الذي تراد بضم الفوقية الأرض له سواء كان من جنس زرع المتعدي أم لا كما لو زرعت سمسما وأراد المستحق زرعها مقثأة أو بقلا ابن رشد القياس أن له قلعه بعد خروج إبان الزرع إذا كانت الأرض تصلح لزرع المقاثي والبقول وتبين أن رب الأرض لم يقصد إضرار الغاصب أو المتعدي بتكليفه بقلع زرعه وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقثأة أو البقل إذ قد تكون المنفعة بهذا أكثر من المنفعة بالزرع وفي نوازل أصبغ خلاف هذا وحمل عليه عبد الحق وغيره المدونة أن المراد وقت ما زرعه فيها الغاصب أو المتعدي فقط وظاهر تقرير الشارح حمل كلام المصنف على هذا وقرره البساطي بالأول أفاده تت طفي تنبيه غ شمل قوله ما تراد له الزرع والمقاثي والبقل وغيرها من جنس ما زرع المتعدي فيها ومن غير جنسه وهذا خلاف ما لأصبغ في نوازله وخلاف ما حمل عليه عبد الحق وغيره لفظ المدونة من أن المراد إبان ما زرع الغاصب فيها خاصة واقتصر على هذا في توضيحه فلعله اعتمد هنا ما لابن رشد في نوازل أصبغ ثم ساق نصه ا ه وتبعه تت وفيما قاله غ نظر من وجهين