الأوسط فالصغير حر وإن كان الصغير فالكبير والأوسط عبدان ففيهما الشك وقال المغيرة في موضع آخر يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار وإن أراد الأوسط فهو والصغير حران وإن أراد الأصغر فهو حر وحده فالأصغر لا تجده إلا حرا في هذه الأحوال والأوسط ثابت العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم بالشك نقله ابن يونس الحط هكذا قال سحنون في نوازله وحصل ابن رشد في شرحها أن الأصغر حر بلا خلاف وفي الأوسط والأكبر أربعة أقوال أحدها ما في نوازل سحنون وهو ما ذكره المصنف وهو أضعفها قال لأنا نحيط علما بأن الميت لم يرد ذلك ولم يحتمله لفظه والثاني القرعة والثالث أنهما يعتقان أيضا للشك وخرجه من المسألة الآتية أعني قوله وإن أقر ميت إلخ واستظهره وظاهر كلامه أنه غير منصوص وقد ذكره في النوادر عن ابن عبد الحكم والرابع أنه لا يعتق واحد منهما فرع في نوازل سحنون لا يثبت النسب لواحد منهم ابن رشد لا خلاف في هذا فرع فيها أيضا لا ميراث لواحد منهم ابن رشد فيه نظر والذي يوجبه النظر أن يكون حظ واحد من الميراث بينهم على القول بأنهم يعتقون جميعا وهو الصحيح إذ قد صح الميراث لواحد منهم ولم يدر لمن هو فإن ادعاه كل واحد منهم قسم بينهم بعد إيمانهم إن حلفوا جميعا أو نكلوا فإن حلف بعضهم اختص به وإن قالوا لا علم عندنا كان الميراث بينهم بعد أن يحلف كل واحد منهم أنه لم يعلم من أراد الميت منهم على الخلاف في يمين التهمة وإن عتق بعضهم على القول به كان له حظه من الإرث ويوقف حظ من لم يعتق فإن عتق أخذوه وإن مات قبل عتقه رد إلى الورثة والله أعلم وإن افترقت أمهاتهم أي الأولاد الذين قال في شأنهم أحدهم ولدي ومات قبل تعيينه بأن كان كل ولد من أمة فواحد منهم حر بالقرعة وأمه حرة تبع له