لربه إذا قبضه بغير إشهاد وأما ما قبضه بإشهاد فلا يصدق في رده الثالث ظهر من كلام ابن رشد المتقدم أنه لا بد من اليمين طال الزمان أم لا والظاهر من كلام ابن عرفة سقوطها بطوله الرابع يصدق الوكيل في الرد إلى موكله ولو ادعاه بعد موت موكله كما يفهم من كلام ابن رشد وصرح به البرزلي وهذا ظاهر ونبهت عليه لتوقف بعض أهل العصر فيه حتى أطلعته على النص الخامس ابن ناجي يقوم من قول المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك من ولدك أو بعض عيالك ليكفيك مؤنتها فذلك مجز أنه إذا كان ربع بين أخ وأخته وتولى الأخ عقد كرائه وقبضه سنين متطاولة ثم طالبته أخته بمنابها من الكراء في جميع المدة المذكورة وزعمت أنها لم تقبض شيئا منه وادعى دفعه لها فإنه يقبل قوله بيمينه إذ هو وكيلها بالعادة ووقعت بمدينة المهدية وأفتى فيها ابن عرفة بما ذكرناه بلا دليل وتأخر الحكم بينهما حتى مات ابن عرفة فأفتى فيها أبو مهدي بعكسها وجيء للقاضي بالفتويين فتوقف حتى وصل تونس فتأول أبو مهدي ما أفتى به ابن عرفة فكتب تحته رأى رحمه الله تعالى أنه وكيل بالعادة فقبل قوله وبه أقول وقطع ما أفتى به وأمره أن يحكم بما أفتى به ابن عرفة وقال ما خالفته في حياته فلا أخالفه بعد موته والله أعلم وحيث كان الوكيل والمودع بالفتح مصدقين في دعوى الرد وطلب أحدهما برد ما بيده للموكل أو المودع بالكسر فلا يؤخر أي الوكيل والمودع بالفتح رده إليه للإشهاد عليه أي ليس له أن يقول لا أرد حتى أشهد عليه إذ لا نفع له فيه ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف لو قيل لهما تأخير الدفع حتى يشهدا لكان حسنا لأنهما يقولان لو لم نشهد لتوجهت علينا اليمين قلنا التأخير لنسقطها البناني تبع ابن الحاجب وابن شاس ابن هارون وفيه نظر ابن عبد السلام ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة وإن