الوديعة هذا الأصل وذكر فيه خلافا وذكر عن ابن زرقون أنه قال إن المشهور أنها تنفعه ولكن لم يعتمد تشهيره وفي التوضيح في باب الوديعة أما من أنكر شيئا يتعلق بالذمة أو أنكر الدعوى في الربع أو فيما يفضي إلى الحد ثم رجع عن إنكاره لأمر ادعاه أقام عليه بينة ففيها أربعة أقوال الأول لابن نافع تقبل منه في جميع الأشياء الثاني لغير ابن القاسم في كتاب اللعان من المدونة لا يقبل منه ما أتى به في جميع الأشياء الثالث لابن المواز تقبل منه في الحد دون غيره الرابع تقبل منه في الحد والأصول ولا تقبل منه في الحقوق من الديون وشبهها من المنقولات وهذا قول ابن القاسم في المدونة تنبيهات الأول ابن عرفة الشيخ إن قال ما أودعتني شيئا فلا تسمع بينته وإن قال ما لك عندي من هذه الوديعة شيء فتسمع بينته الحط وهو ظاهر جار في جميع مسائل هذا الباب ففي تبصرة ابن فرحون من ادعى على رجل دينا من سلف أو قراض أو وديعة أو بضاعة أو رسالة أو رهن أو عارية أو هبة أو صدقة أو حق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك فلما خاف أن تقوم عليه البينة أقر وادعى فيه وجها من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه لم ينفعه ذلك وإن قامت له بينة على ما زعم أخيرا لأن جحوده أولا أكذب بينته فلا تسمع وإن كانت عدولا الثاني وكذا الحكم إن لم يقر وقامت بذلك بينة فأقام هو بينة على رد السلف أو الوديعة أو القراض أو البضاعة أو الرسالة أو على هلاك ذلك فلا تنفعه لأنه بإنكاره مكذب لذلك كله هذا قول الرواة أجمعين ابن القاسم وأشهب وابن وهب ومطرف وابن الماجشون الثالث إن قال لا سلف لك علي ولا ثمن سلعة ولا لك عندي وديعة ولا قراض ولا بضاعة فلما ثبت ذلك عليه بالبينة أقر به وزعم أنه رد الوديعة والسلف وغيرهما مما يدعي به عليه أو ادعى هلاكه وأقام بينة على ذلك فها هنا تنفعه البينة لأن قوله ما لك