الثمن وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح أو في جارية أو في ثوب ولم تصفها له فإن أسلم في غير ما أمرته به من طعام أو فيما لا يشترى لمثلك من جارية أو ثوب فلك أن تتركه ولا يلزمك الثمن أو ترضى به وتدفع إليه الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين فتفسخه وكأنه ولاك ولا يجوز هنا أن يؤخرك بالثمن وإن تراضيتما به لأنه لم يلزمك ما أسلم فيه إلا برضاك فكأنه بيع مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين ا ه وتفريق المصنف لهما مشوش فلو جمعهما كما في المدونة أو استغنى بقوله أولا والرضا بمخالفته في سلم إلخ لكان أحسن لأن المخالفة تشمل جميع ذلك والله أعلم وعطف على بمخالفته وعلى بمسماه فقال أو أي ومنع رضا الموكل بدين باع به وكيله ما أمره ببيعه بنقد أو أطلق ولم يسم نقدا ولا مؤجلا إن كان قد فات المبيع بيد مشتريه لأنه فسخ دين في دين وإن كانت القيمة أقل كما هو الغالب لزم أيضا ربا الفضل إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه حالا فليس لموكله الرضا بالدين إلى أجله على المشهور وقيل يجوز للموكل الرضا بالدين وقيل للوكيل أن يلتزم المسمى أو القيمة إن لم يسم ويبقى الثمن المؤجل لأجله ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم يفت فلا يمتنع رضاه بالدين وهو كذلك لأنه حينئذ كإنشاء بيع من الموكل به فيخير بين رد البيع وأخذ سلعته وإمضائه بالدين إلى أجله نص عليه في توضيحه و حيث منع الرضا بالدين بيع الدين المؤجل بعرض حال ثم بيع العرض بنقد حال فإن وفى بفتح الواو والفاء مشددا ثمن الدين بالقيمة لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمنا حين التوكيل على بيعها أو وفى ب التسمية أي الثمن المسمى لها حينه فلا كلام لموكل وإلا أي وإن لم يوف ثمن الدين بالقيمة والتسمية بأن كان بأقل غرم بفتح الغين المعجمة وكسر الراء الوكيل تمام القيمة أو التسمية وإن بيع الدين بأكثر من القيمة أو التسمية فجميعه للموكل إذ لا ربح للمتعدي على مال غيره وإن سأل أي