الفلاني فاشترى له غيره فلموكله الخيار في رده والرضا به ويصح كسر الراء كبع لفلان فباع لغيره ق ابن الحاجب مخصصات الموكل متعينة كالمشترى والزمان والسوق فإن خالف فالخيار للموكل أو مخالفته ببيعه أو شرائه في سوق غير السوق الذي عينه موكله للبيع أو الشراء فيخير أو مخالفته في زمان عينه موكله للبيع أو الشراء فيه فباع أو اشترى في غيره فيخير موكله ق ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة لو قال بع من زيد فلا يبيع من غيره ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص وفي الموازية من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خير الآمر في أخذها وضمانها من المأمور زاد ابن حبيب كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى وقال ابن الماجشون إن تساوى سعرا الموضعين فليس بمتعد وضمانها من الآمر أو خاف ب بيعه أي الوكيل ب ثمن أقل مما سمى له موكله ولو يسيرا فيخير موكله لأن الشأن في البيع طلب الزيادة ق سمع عيسى ابن القاسم وإن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة فإن عليه تمام العشرة لا القيمة ابن بشير إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير أو خالف في اشترائه بأكثر مما سمي له كثيرا فيخير وأما يسيرا فلا لأن الزيادة اليسيرة تستخف في الشراء لتحصيل الغرض وإلى هذا ذهب صاحب تهذيب الطالب وجماعة وظاهر كلام ابن الحاجب تساويهما وذكره أبو الحسن عن النظائر والتلمساني عن بعضهم ويحتمله كلام المصنف بحذف كثيرا من الأول لدلالة الثاني الحط وتخييره مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ دين في دين ولا بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وبعدم التزام الوكيل الزيادة كما سيأتي ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ومن أبضع مع رجل أربعين دينارا في شراء جارية ووصفها له فاشتراها له بأقل من الثمن أو بنصفه أو بزيادة دينار أو دينارين أو ما يشبه أن يزاد على