تنعقد به فإن خالف العرف اللغة فالمعتبر العرف ا ه وهو راجع لما قلناه من أن المعتبر العرف الرابع مما يدل على الوكالة عرفا العادة كما إذا كان ريع بين أخ وأخت والأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة ثم تنازعا فالقول قوله إنه دفع لأخته حظها ابن ناجي عن شيخه لأنه وكيل بالعادة ابن رشد وتصرف الزوج في مال زوجته محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي الخامس أركان الوكالة أربعة الموكل والوكيل وتقدم شرطهما عند قوله في باب الشركة إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل والثالث الموكل فيه وأشار إليه بقوله في قابل النيابة والرابع الصيغة وأشار إليها بقوله بما يدل عرفا وعدها جماعة ثلاثة المشذالي أركان الوكالة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والعاقدان الموكل والوكيل وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة السادس تقدم في باب الشركة أن وكالة العبد المأذون له جائزة وفي توكيل الأجنبي غير المأذون له طريقان وفي النوادر إذا وكل السيد عبده لزمته الوكالة وإن لم يقبلها لا تصح الوكالة بمجرد وكلتك الخالي عن التفويض والتعيين بل حتى يفوض بضم ففتح فكسر مثقلا أي الموكل للوكيل في التوكل عنه في جميع حقوقه القابلة للنيابة أو يعين ابن شاس لو قال وكلتك أو أنت وكيلي لم يجز حتى يقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء وهذا قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات وقال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت أبو الحسن فرق ابن رشد بينها وبين الوصية بوجهين أحدهما العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية