وقال في التوضيح لما ذكر أن أجير الحج لا يجوز له صرف ما أخذه من الأجرة إلا في الحج ولا يقضي بها دينه ويسأل الناس وأن ذلك جناية منه لأنه خلاف غرض الموصي وأشار إلى هذا في مختصره بقول وجنى إن وفى دينه ومشى ما نصه وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع من مرتباتها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام لأنه اتخذ عبادة الله تعالى متجرا ولم يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر قال رحمه الله تعالى وأما إن اضطر إلى شيء من الإجارة على ذلك فإني أعذره لضرورته ا ه ونقله في المعيار عن ابن الحاج في مدخله وهو شيخ المصنف و شيخ المنوفي المسناوي مقتضى قول المنوفي الذي أبقاه لنفسه حرام استحقاق النائب جميع المعلوم لأنه إنما حكم بالحرمة على ما أبقاه المستنيب لنفسه لا على ما أخذه النائب خلاف قول القرافي لا يستحق واحد منهما شيئا ولعل منشأ الخلاف كون التولية شرطا في الاستحقاق أو غير شرط فيه كما في كلام السبكي في شرح المنهاج وكونها شرطا فيه هو الذي وقفت عليه في أجوبة العبدوسي في المعيار وقوله وأما إن اضطر إلخ الظاهر أن مراده أنه معذور فيما حرم على الأول إبقاؤه لنفسه فهو موافق للقرافي في هذا القسم واختار عج جواز ما يبقيه المستنيب لنفسه وإن استناب اختيارا لغير عذر وأخذه من جواب القاضي منصور في نوازل الإحباس من المعيار ونحو ما لعج للناصر اللقاني واختاره المسناوي في تأليفه في المسألة حيث تكون الاستنابة على مجرى العادة وموافقة العرف من غير خروج فيها إلى حد الإفراط والزيادة المعتاد في البلد بين الناس من كونها دائما أو غالبا أو كثيرا بغير سبب يعذر به عادة والله أعلم وتنعقد الوكالة بما أي شيء يدل عليها عرفا ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص قاله الحط في اللباب من أركان الوكالة الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على التوكيل ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها في التوضيح أي المعتبر في