وقول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره من قول أصبغ كبير شاهد يرد بأنه محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه واستشهاد المازري واضح لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك هذا إن حملنا قول المازري على أن قول الوكيل ذلك كقول موكله فيكون حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه وهذا ظاهر قوله والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من الموكل لقوله أقر عني وإن حملناه على ما فهمه ابن شاس من أن قوله أقر عني بكذا إقرار منه بذلك قال ابن شاس ما نصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم فهو بهذا القول كالمقر بألف قاله المازري واستقراء من نص بعض الأصحاب قلت فإن حملناه على هذا صح قول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره كبير شاهد وذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين وطهارة وصلاة وشهادة ومن اليمين الإيلاء واللعان ابن شاس لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء ابن عرفة الاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وقولنا غير خاص به احترازا ممن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على حلفها فإنها حق عليه ولا يجوز فيه التوكيل لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه و ك معصية كقتل عمد عدوان وسرقة وغصب ابن شاس لا تجوز الوكالة في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان و ك ظهار ابن شاس لا تصح الوكالة بالظهار لأنه منكر من القول وزور وخرج ابن هارون عليه الطلاق الثلاث وقال ابن عبد السلام الأقرب في الظهار أنه كالطلاق لأن كلا منهما إنشاء مجرد ابن عرفة يرد قياسه الظهار على الطلاق وجمعه بمجرد الإنشاء بالفرق بأن الطلاق يتضمن إسقاط حق للموكل بخلاف الظهار تنبيهان الأول المسناوي الأفعال ثلاثة أقسام ما لا تحصل مصلحته إلا بمباشرة قطعا لكونه