باب في بيان أحكام الوكالة صحة في بعض النسخ بصيغة المصدر وفي بعضها بصيغة الفعل الماضي الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة الحفظ والكفاية والضمان قال الله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا قيل حافظا وقيل كافيا وقيل ضامنا قاله عياض واصطلاحا قال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب الصلاة والوصية فلا يقال لنيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول اللخمي تجري الوكالة في إقامة الحدود لأن إقامة الحد مجرد فعل لا إمرة فيه هذا ظاهر استعمال الفقهاء وجعل ابن رشد ولاية الإمرة وكالة ونحوه قول عياض استعمال لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك ومن تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه المتبادر للذهن عرفا ويأتي لهم الفرق بين أن يقال فلان وكيلي أو وصيي ويحتمل أن يقال النيابة مساوية للوكالة في العرف فتعريفها بها دور فيقال هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكمه جاعله كأنه فعله فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام الصلاة لعدم لحوق حكم فعل النائب في الحكم أو في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فعل فاعلها غير الجاعل ح الظاهر أنه أسقط من النسخة المنقول منها عقب قوله لغيره فيه إما ماله أو التصرف كما له يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلخ البناني غير ظاهر إذ التعريف تام بغير هذه الزيادة وقد تضافرت نسخ كثيرة على سقوطها والظاهر أن هذا التعريف