ق ابن حبيب إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان فإن كانا عقدا على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثر إن اعتدلا في الزريعة سحنون إن صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها وكذا لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير وأي ولإعادة الشيخ يريد سحنون لأنها تلزم بعقدها كالبيع ابن رشد في قول ابن القاسم في سماع عيسى إن كانت الشركة على غير شرط سلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فلا بأس به نظر على أصله أن المزارعة لا تلزم بالعقد وقال بعضهم هذا يدل على أنها تلزم بالعقد ولا دليل له من هذه الرواية وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة