الدار وكشقة لعياله فأجاب إذا كان الأمر على ما وصفت فيؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبيلا ترك ولا يحكم عليه بغلقها ا ه وقبله ابن عرفة الحط هذا اقتضى التسوية بين الحانوت والباب وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب السلطان وأفتى به ابن عرفة البرزلي في الرواية التسوية بين الحانوت والباب وأن الخلاف فيهما واحد حكاه ابن رشد في كتاب السلطان ورأيت في التعليقة المنسوبة للمازري على المدونة عن السيوري وغيره من القرويين أن الحانوت أشد ضررا من الباب للازمة الجلوس فيه وأنه يمنع بكل حال ووقعت بتونس وأفتى ابن عرفة بالتسوية والصواب ما قاله بعض القرويين و قضى بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لجار إن تجددت أي حدثت الشجرة بعد الجدار اتفاقا وإلا أي وإن لم تتجدد بأن تقدمت على بناء الجدار ف في القضاء بقطع أغصانها التي أضرت بالجدار الحادث عليها وعدمه قولان مطرف يقضي به وبه قال جماعة واستظهره في البيان وقال ابن الماجشون ولا يقضى به لأن باني الجدار دخل على ذلك وتعدى على حريمها وأما أصلها فقال مطرف إن كان على حال ما عليه اليوم من انبساطه فلا يقطع قاله تت ابن عرفة ابن رشد إن كانت الشجرة قديمة قبل الجدار فليس للجار قلعها ولو أضرت بجداره وفي قطعه ما أضر به من أغصانها قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون لأنه علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمها الأول أظهر واختاره ابن حبيب وإن أحدث الجار ما منع الضوء أو الشمس أو الريح عن جاره ف لا يقضى بإزالة شيء مانع ضوء عن جار و لا بإزالة مانع شعاع شمس عنه و لا مانع ريح عنه وظاهره ولو منع الثلاثة وهو نحو قول المدونة ومن رفع بنيانه فسد على دار