روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه ثم قال وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة لتبسط له في موضع من المسجد ا ه ونقله ابن فرحون في تاريخ المدينة محتجا به الحط وتخريجه إرسال سجادة على إرسال الغلام غير ظاهر فالصواب ما تقدم عن صاحب المدخل من أن السبق بالفرش لا يعتبر الثاني القرطبي إذا قعد إنسان في المسجد فلا يجوز لغيره أن يقيمه ويجلس في مكانه الثالث القرطبي إذا قام القاعد في مكان من المسجد ليجلس غيره فيه فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في الفضيلة لم يكره قيامه وإلا كره لإيثاره غيره في عمل الآخرة الرابع ابن فرحون يندب للقاضي والعالم والمفتي اتخاذ موضع من المسجد للجلوس فيه حتى ينتهي إليهم من أرادهم وفي المدارك أن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه كان له موضع يجلس فيه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو المكان الذي كان يوضع فيه فراش النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف الخامس في إقليد التقليد لابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه أن اتخاذ العلماء المساطب والمنابر في المسجد للتعليم والتذكير جائز وهم أحق به وإقرار العلماء ما في جوامع مصر من ذلك دليل على جوازه وأما الموضع لطلب الأجرة كمعلمي القرآن فلا حق فينبغي إزالته والله أعلم السادس إذا جلس إنسان في موضع من المسجد ثم قام لقضاء حاجة أو تجديد