أو فرس أو بغل أو حمار أو بقرة تدور بالرحى ليعلموا أي الثلاثة في طحن الحبوب التي تأتيهم بأجر يقسمونها بينهم بالسوية لكل واحد ثلثها فهي شركة فاسدة إن لم يتساو الكراء للرحى والبيت والدابة بأن كان كراء الرحى اثنين والبيت واحدا والدابة ثلاثة وبين حكمها بعد وقوعها فقال وتساووا في الغلة الناشئة من عملهم لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد تكافئوا فيه وترادوا بفتح الفوقية وضم الدال مشددة الأكرية للرحى والبيت والدابة أي يتساوون فيها بأن يدفع من نقص كراء شيئه عن شيء صاحبه نصف الفضل بينهما فيدفع ذو البيت واحدا لذي الدابة في المثال ونص المدونة وإن اشترك ثلاثة أحدهم برحى والآخر بدابة والآخر ببيت على العمل بأيديهم والغلة بينهم فعملوا على ذلك وجهلوا أنه لا يجوز فيقسم ما أصابوه بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والرحى والدابة معتدلا وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه ألا ترى أن الرحى والبيت والدابة لو كانت لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من صاحبيه وعملوا جازت الشركة وإن كان ما أخرجوه مختلفا قسم المال بينهم أثلاثا لأن رءوس أموالهم إعمال أيديهم وقد تكافئوا فيها ورجع من له فضل كراء على صاحبه فيترادون ذلك بينهم وإن لم يصيبوا شيئا لأن ما أخرجوه مما يكرى قد أكري كراء فاسدا ولا يتراجعون في إعمال أيديهم لتساويهم فيها ا ه وظاهرها أنها لا تجور ابتداء حتى يكري أحدهم نصيبه بنصيب صاحبه لكنها إن وقعت صحت إن تساوت الأكرية وعليه حملها أبو محمد وغيره وتأولها سحنون على أنها إنما تمتنع إذا كان كراء هذه الأشياء مختلفا واحتج بقوله وتصح الشركة لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه وقال أبو محمد معنى تصح أنها تئول إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء وعلى تأويل سحنون مشى المصنف لأن مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يتساو الكراء أنه إذا تساوى الكراء جازت وقوله وتساووا في الغلة قابل لأن يكون بيانا لفرض المسألة ولأن يكون تقريرا لحكمها بعد وقوعها كما قال ابن غازي وصفة التراد ذكرها ابن يونس عن