وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي لا يعتبر مرض أحد شريكي العمل كيومين و ألغيت غيبتهما أي اليومين من أحدهما أو منهما فما عمله أحدهما في مدة مرض الآخر أو غيبته فأجرته تقسم بينهما لا يلغى مرض أحدهما أو غيبته إن كثر أي طال زمن المرض أو الغيبة قال في المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما تنبيهات الأول قوله كيومين يفيد أن ما قاربهما له حكمهما وقد اقتصر في المدونة على اليومين فلعل المصنف اعتمد على مفهوم قولها في الشق الثاني إلا ما تفاحش من ذلك وطال ولم يبينه وكأنه أحاله على العرف وقد تقدم عن أبي الحسن في الرد على أحد الشريكين ما باعه الآخر في غيبة البائع أن القريب الثلاثة والبعيد العشرة وأن ما بينهما يلحق بما قاربه ا ه وينبغي مثله فيما يشبهه من الأبواب الثاني ضمير غيبتهما راجع إلى اليومين سواء كانت من أحدهما أو منهما على التعاقب الثالث هل يلغى من الكثيرة يومان البساطي ظاهر كلامهم أنه لا يلغى منها شيء الحط يأتي فيه الخلاف الآتي في القولة التي بعده الرابع علم من قول اللخمي مرض أحدهما أو مات أن الموت كالغيبة والمرض عليه فينغي أن يقال إن عمل بعد موته يومين ألغي وإن كثر فلا يلغى الخامس علم من قول اللخمي ثم مرض أحدهما إلخ أنه لا فرق بين أخذ الشيء الذي يعملان فيه في صحتهما أو مرض أحدهما والله أعلم