وإلا أي وإن لم يكن السهو ينقص فقط أو مع زيادة بأن كان بزيادة فقط ف يسجد السجدتين بعده أي السلام ومثل للزيادة المشكوك فيها فتفهم منه المحققة بالأولى بقوله ك شخص متم صلاته ل أجل شك منه في إتمامها وعدمه وهو غير مستنكح بأن شك في رباعية هل صلاها أربعا أو ثلاثا فبنى على الثلاث لتيقنها وأتى برابعة فيسجد بعد السلام ولاحتمال زيادة الركعة التي أزال بها شكه لكونه صلى قبلها أربعا وكذا من شك في ثلاث واثنتين من المغرب فبنى على اثنتين وكذا من شك في ركعة وركعتين من ثنائية فبنى على واحدة وكذا من شك في سجدة وسجدتين فبنى على سجدة والتحقيق أن الشك هنا على حقيقته وهو التردد المستوي فلا يعتبر التوهم إذ الظن كاليقين في الفرائض وغيرها و كشخص مقتصر على شفع لكونه شك أي تردد على السواء في جواب أهو به أي الشفع في ثانيته أو بوتر لأنه المحقق فجعل الركعة المشكوك فيها ثانية الشفع فيسجد بعد السلام للزيادة المشكوكة لاحتمال أن الركعة المشكوك فيها زائدة وقد جعلها من الشفع فإن قيل لا وجه لسجوده بعد السلام لأنها إن كانت ثانية شفعه فلا زيادة أصلا وإن كانت الوتر فهي خارجة عن الشفع ومنفصلة عنه قيل في جوابه وجهة احتمال أنه صلى الشفيع ركعتين وسها عن السلام وقام للوتر فقد زاد ركعة في الشفع وبحث فيه بأنه يقتضي السجود قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة ولذا روى عيسى بن زياد عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يسجد قبل السلام لذلك ولكن المشهور الأول ومثله مقتصر على عشاء شك أهو بها أو بشفع ومقتصر على ظهر شك أهو بها أم بعصر أو ترك سر بفرض كظهر وأبدله بما زاد على أقل الجهر بفاتحة وحدها ولو في ركعة وأولى مع سورة أو بسورة وحدها في ركعتين فيسجد بعد السلام لمحض الزيادة