على رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا به كفيل إلى غد فإن لم أوافك في غد به فأنا ضامن للمال فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الحيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا به وبه تعلم أن تغير تت وغيره غير ظاهر وأن تجويز الحط تشديد الفاء بمعنى الوفاء واستدلاله على هذا الضبط بلفظ المدونة المذكور فيه نظر إذ كلامها يدل على خلافه كما ترى والله أعلم البناني ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ فإن لم آتك غدا و إن دفع الضامن شيئا للمضمون له رجع على المضمون ب مثل ما أي المال الذي أدى بفتح الهمز والدال المهملة مثقلة أي دفعه الضامن للمضمون له إن كان مثليا كعين وطعام بل ولو كان ما أداه مقوما بضم الميم وفتح القاف والواو ومثقلا عند ابن القاسم وهو المشهور لأنه كالسلف وأشار بولو إلى قول غير ابن القاسم يرجع بقيمة المقوم وظاهره ولو كان المقوم عرضا اشتراه على أنه حكى في توضيحه عن ابن رشد الاتفاق على أنه يرجع بثمن ما اشتراه إن لم يحاب وساقه في الشامل قيد الحط ابن رشد إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب البائع فلا يرجع بما زاد على القيمة وذكر ابن يونس عن بعض القرويين أنه يرجع بالثمن الذي اشترى به إن كان ضمن المضمون بإذنه وإلا فيرجع بالأقل من الثمن وقيمة ما تحمل به ويرجع بما أدى إن ثبت الدفع من الضامن للمضمون له ببينة عاينت دفع الدين للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به الدفع فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار المضمون عنه بأن الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك قال في التوضيح ولم أعلم خلافا في هذا إذا أدى الضامن الدين بغير حضرة الغريم وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع بتقصيره وبترك الإشهاد وله في سماع أبي زيد يرجع لتقصير الغريم فيه