جاز إن فعله رفقا بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما منع من ذلك وكذلك إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع ورد إن علم أبو الحسن قصد الضرر من أعمال القلب فإنما يعلم بإقراره قبل ذلك أو بقرائن تدل عليه وهل رد شراء الدين عنتا إن علم بائعه أي الدين يقصد مشتريه بشرائه العنت فإن لم يعلمه فلا يرد ويباع الدين على المشتري لشخص ليس بينه وبين المدين عداوة ليرتفع ضرره به وهو أي التقييد بعلم بائعه الأظهر عند ابن رشد من خلاف من تقدمه غ إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس وعنه نقله في التوضيح فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح ابن عرفة لو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ففي فسخ بيعه ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع الصقلي أو لا يشترط علم بائعه قصد مشتريه الضرر بشرائه فيرد وإن لم يعلم بائعه وهو ظاهرها عند ابن يونس وغيره في الجواب تأويلان لا يلزم الضامن شيء إن ادعى شخص دينا على شخص غائب فضمن شخص آخر الغائب فيما ادعى عليه به ثم أنكر الغائب الدين بعد حضوره فلا يلزم الضامن شيء إلا أن يثبت الدين ببينة أو قال شخص ل شخص مدع على شخص منكر بكسر الكاف لما ادعى به عليه أطلقه اليوم وأنا آتيك به غدا و إن لم آتك به أي المدعى عليه المنكر لغد أي فيه فأنا ضامن ما ادعيت به عليه ولم يأت القائل به أي المدعى عليه المنكر في الغد فلا يلزم القائل شيء إن لم يثبت المدعى به على المدعى عليه ببينة فإن ثبت بها لزم الضامن ما ثبت